السيد كمال الحيدري
275
الفتاوى الفقهية
الفصل الثالث : أحكام أوقات الصلوات اليومية المسألة 573 : لا تجوز المباشرة في الصلاة قبل دخول وقتها المؤقّت لها ، ولا يكفي احتمال دخول الوقت أو الظنّ بذلك . فلو صلّى وهو غير متأكّدٍ من دخول الوقت ، فلا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة ما دام لا يعلم بأنّها قد وقعت بعد دخول الوقت ، بل ينتظر إلى أن يتأكّد من دخول الوقت فيصلّي . المسألة 574 : يحصل التأكّد شرعاً من دخول الوقت بالأمور التالية : أوّلًا : المعرفة المباشرة . ثانياً : شهادة البيّنة العادلة . ثالثاً : أذان المؤذّن الثقة العارف . رابعاً : شهادة الثقة العارف . المسألة 575 : إذا صلّى متأكّداً من دخول الوقت وحلوله لأحد الأمور السابقة ثمّ تبيّن له وانكشف أنّ الوقت لم يكن قد دخل ، فماذا يصنع ؟ . الجواب : إن كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل دخوله ، فهي لغوٌ ، تماماً كأنّه لم يصلِّ . وإن دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو قبل التسليم أو في أثنائه وقبل الانتهاء منه ، فصلاته صحيحة . المسألة 576 : من صلّى دون أن يتأكّد من دخول الوقت وباشر الصلاة وهو ذاهلٌ غافلٌ عن الوقت ومراعاته ، ثمّ تبيّن له أنّ الوقت كان قد دخل قبل أن يقيم الصلاة ، فصلاته صحيحة . وإن انكشف له أنّ الوقت كان قد دخل وهو في أثناء الصلاة أو بعد إكمالها ، فصلاته باطلة .